الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تشقير الحاجبين من النساء: الفتوى رقم (21778)س: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين، بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة المطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين، علما بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية، فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها إنه ولي ذلك والقادر عليه.ج: تشقير أعلى الحاجبين وأسفلها بالطريقة المذكورة لا تجوز؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه، ولمشابهته للنمص المحرم شرعا، حيث إنه في معناه، ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر، لقول الله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة الآية 195] وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزان.وضع الحناء في أطراف الأصابع: السؤال الثاني من الفتوى رقم (14218)س 2: هل وضع الحناء في أطراف الأصابع فقط حرام؟ لأني سمعت أنه حرام، وقيل: إن باقي باطن اليد يسأل. وشكرا.ج 2: الأصل في استعمال النساء للحناء الجواز؛ لأنه زينة وجمال لهن، وهذا من خصائصهن، ولا حرج في وضعه في أطراف الأصابع أو وسط اليد إذا كان ذلك من عادة النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.اغتسال واستعمال الحناء للحائض: السؤال الثاني من الفتوى رقم (16838)س 2: هل يجوز للمرأة أن تتسبح وعليها الدورة، وهل يجوز لها أيضا أن تتحنى في يديها وعليها الدورة، وهل يجوز لها أن تحني رأسها وعليها الدورة؟ أرجو من سماحة الشيخ الإجابة.ج 2: يجوز للمرأة أن تغتسل للتبرد أو النظافة وعليها الدورة الشهرية (الحيض)، وكذلك يجوز لها أن تحني يديها ورأسها، وهكذا النفساء يجوز لها ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.تخضب الرجال بالحناء: السؤال الأول من الفتوى رقم (3598)س 1: هل يجوز للرجل أن يتخضب بالحناء في يديه ورجليه؟ج 1: يجوز للرجل ذلك، أي: أن يتخضب بالحناء في رجليه ويديه إذا كان ذلك من قبيل التداوي، أما إن كان فعل ذلك من قبيل التجمل والتشبه بالنساء فلا يجوز له، لحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.استعمال الحناء من دون عذر: الفتوى رقم (15135)س: هل الحناء من دون عذر جائز أم لا؟ بعضهم يحني رجليه وكفيه، هل جائز من غير عذر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.ج: الخضاب بالحناء جائز للنساء؛ لأن فيه زينة وجمالا لهن، وهن في حاجة لذلك.وأما الرجال فلا يجوز لهم الخضاب بالحناء، لما فيه من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن يجوز للرجل أن يستعمله للعلاج من بعض الأمراض إذا كان ينفع فيها، كما إنه يشرع تغيير الشيب به للرجال والنساء، دون السواد الخالص، لأنه لا يجوز تغيير الشيب به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخ.تغيير الشيب بالحناء: السؤال الأول من الفتوى رقم (15888)س1: أسأل عن مادة وهي تسمى الحناء يستخدمها الرجال للشعر الأبيض من الرأس واللحية، حتى لم يصبح بلون أحمر، والنساء للشعر الأبيض من رؤوسهن والبعض يعمله زينة في اليدين والرجلين من النساء والرجال، فهل هذا طريقة صحيحة أم هي طريقة خطأ؟ج 1: يستحب للنساء والرجال تغيير الشيب بلون غير السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد» (*) سواء غيره بالحناء أو غيره من الألوان الأخرى غير السواد، أما الخضاب بالحناء للزينة فهو من خصائص النساء ولا يجوز للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، (*) وأما استعمال الحناء بوضعه على بعض الجسم للعلاج من المرض إذا كان فيه فائدة- فهو جائز للرجال والنساء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تداووا، ولا تداووا بحرام» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد
|